فهرس الكتاب
لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟ ! قال: وإنْ (١) .
ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.
وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.
[٢٢٨٠٠] -وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.
وأصل هذا الباب:
[٢٨٠١] - ما رواه مسلم (٣) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم" .
قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [٢٨٠٢] - عند أبي داود (٤) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ,فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" .
[٢٨٠٣] - عند الطبرني في "الأوسط" (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص