فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 3279

وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (١) : إنه تفرّد به.

وقال ابن القطان (٢) : لا يعرف حاله.

قال الحاكم (٣) :

[٢٨٦٣] - وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى

ومن شواهده:

[٢٨٦٤] - ما رواه ابن عبد البر (٤) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.

١٠٦٠ - [٢٨٦٥] - قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (٥) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.

هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (٦) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت