فهرس الكتاب
١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[٢٩٠٧] -مالك في "الموطأ" (١) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[٢٩٠٨] - وأما عائشة؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[٢٩٠٩] - وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (٤) : أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (٥) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي (٦) . وروى الدارقطني (٧) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.