وهو كما قال في الجبن.
[٢٩٤١] - وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن" .
وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (٢) .
قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.
فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:
[٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة (٣) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.
ورواه الد الدراقطني (٤) أيضا.
ولكن قال ابن أبي حاتم (٥) : سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر