فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 3279

وهي في "السنن الأربعة" (١) . وفي رواية النسائي (٢) : ورخص للمرضع والحبلى.

وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:

[٣١٢٢] - أخرجه أبو داود (٣) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (٤) إسناده.

١١٦٢ - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.

[٣١٢٣] - أما ابن عمر ففي الدارقطني (٥) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت