فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 3279

١٢٠٥ - [٣٢٣٢] - قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه" .

رواه الشّافعي (١) . ورواه النسائي (٢) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ" .

[تنبيه]

في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (٣) ، بإسناده ضعيف.

وفي الباب:

[٣٢٣٣] - عن أنس، أخرجه الطبراني (٤) والدارقطني (٥) .

١٢٠٦ - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فريضة الحج على العباد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت