فهرس الكتاب
١٢٠٥ - [٣٢٣٢] - قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه" .
رواه الشّافعي (١) . ورواه النسائي (٢) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ" .
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (٣) ، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[٣٢٣٣] - عن أنس، أخرجه الطبراني (٤) والدارقطني (٥) .
١٢٠٦ - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فريضة الحج على العباد