فهرس الكتاب
[٣٥٠٩] - في البخاري (١) عن جابر. "أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا" .
١٣٤٧ - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.
أما البداءة:
[٣٥١٠] - ففي "الصحيحين" (٢) عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (٣) : "خُذْ" ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.
وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:
[٣٥١١] - حديث ابن عباس مرفوعًا: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ" .
أخرجه أبو داود (٤) . وهو ضعيف.
وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.