فهرس الكتاب
١١٣٧٧ - [٣٥٧٦] - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا" .
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦) : قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[٣٥٧٧] - وأسنده في "المعرفة" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
١٣٧٨ - [٣٥٧٨] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ" .
متفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.