الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.
وقال البيهقي (١) : روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.
١٣٩١ - [٣٦٠٠] - قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (٨) : هو أقوى ما ورد في النهي.
[٣٦٠١] - وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (١٠) ، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.