فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 3279

[٣٦٤٤] - أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.

[٣٦٤٥] - وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.

١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.

[٣٦٤٦] - أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.

[٣٦٤٧] - وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.

[٣٦٤٨] - وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

١٤١٥ - [٣٦٤٩] - حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت