فهرس الكتاب
أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (١) والحاكم (٢) .
تبين أن قوله: (قال: استأذنتهما؟ قال: لا) مدرجٌ في الخبر.
[٣٧٠٥] - لكن روى أبو داود (٣) من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلًا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: "هَلْ لَكَ أحدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي. قال؟ "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلَّا فَبِرَّهُمَا" .
وهذا أقرب إلى سياق الرافعي.
١٤٤٣ - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَجّ عَرَفَةُ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ" .
قلت: هما حديثان.
[٣٧٠٦] - أما حَديثُ "الْحَجّ عَرَفَة" ؛ فرواه أصحاب "السنن" (٤) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي.
[٣٧٠٧] - وأما حديث: "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ... " ؛ فأخرجه الدارقطني (٥) من