فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 3279

"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

١٤٦٤ - [٣٧٥١] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.

مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" .

[٣٧٥٢] - وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.

وعند أبي داود (٩) : "وَشَاهِدَه" . وللبيهقي (١٠) "وشاهديه، أو شاهده" (١١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت