فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 3279

ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (٢) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.

وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.

[تنبيه]

المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (٤) : هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (٥) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٦) : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.

١٥٠٥ - [٣٨٤٢] - قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.

مالك (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت