فهرس الكتاب
يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.
١٥٠٦ - [٣٨٤٥] - حديث: نهى عن بيع السنين.
مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر.
١٥٠٧ - [٣٨٤٦] - حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك (٦) -بلاغا- والبيهقي (٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (٨) . وله طريق أخرى عند النّسائي (٩) في العتق، والحاكم (١٠) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ" .