٣٤ - قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.
يعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:
[٧١] - قال الدّارَقطني (١) : حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء" .
وأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: "احْفرُوا مَكَانَه" . وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة.
وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها (٢) ، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي (٣) [مفردة] (٤) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة.
فمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:
[٧٢] -رواه أبو داود (٥) والدّارَقطنيّ (٦) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن