فهرس الكتاب
أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ".
البيهقي في " المعرفة " (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
وعزاه ابن الطّلاع في " الأحكام " إلى " الدلائل " للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.
١٥٤٢ - [٣٩١٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: " تَذْهَبُ عَاهَتُه".