فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 3279

أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ".

البيهقي في " المعرفة " (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

وعزاه ابن الطّلاع في " الأحكام " إلى " الدلائل " للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

١٥٤٢ - [٣٩١٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: " تَذْهَبُ عَاهَتُه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت