[٤٠٧٩] - ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
[٤٠٨٠] - أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣) ، فليصبها وهي لها (٤) .
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.
* * * *