والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه" .
وقال الطبراني "الأوسط" (٤) : لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
١٥٧٨ - [٤٠٩٠] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي (٥) ، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[٤٠٩١] - وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
في مشروعية الحبس: