قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (١) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.
[٤١٠٥] - وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٢) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.
قول المصنف: "ثلاثين ألفا" لعله من النساخ، والصواب: ستين.
١٥٨٨ - [٤١٠٦] - حديث ابن عباس في قوله تعالى: {فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.
البيهقي (٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.
١٥٨٩ - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.
[٤١٠٧] - أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري] (٤) في "جامعه" عن منصور عنه.