[٤١١٨] - ورواه ابن حبان في "صحيحه" (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: "لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم" .
وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (٣) والبيهقي (٤) وقوى ابن المديني رواية سهيل.
وفي الباب:
[٤١١٩] - عن ابن عمر بلفظ: "لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . ." الحديث. متفق عليه (٥) .
[٤١٢٠] - وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: "حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . ." .
أخرجه البزار (٦) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.
[٤١٢١] - وروى الدارقطني (٧) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث