فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 3279

[٤١٨٧] - وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.

* حديث: النهي عن عسب الفحل.

تقدم في "باب البيوع المنهي عنها" .

١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.

[٤١٨٨] - سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.

ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.

[٤١٨٩] - ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت