فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 3279

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١) .

[٤٢٠٥] - وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.

وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.

[٤٢٠٦] - وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.

[٤٢٠٧] - وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥) ] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت