[٤٣٢٩] - حديث عياض بن [حمار] (١) : "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" .
أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) به، وزيادة: ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء" .
ولفظ البيهقي (٦) : ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ" .
ورواه الطبراني (٧) وله طرق.
وفي الباب:
[٤٣٣٠] - عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل" .
١٧٠٢ - [٤٣٣١] - قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ" .