فهرس الكتاب

الصفحة 2055 من 3279

"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث" ، وعنى بذلك الفوراني (١) ؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.

قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.

١٧٠٣ - [٤٣٣٢] - حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.

ابن أبي شيبة في "مسنده" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.

وهو في "الصحيحين" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤) : أنه مدرج من كلام عروة.

[تنبيه]

عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت