فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 3279

مسلم (١) وأبي داود (٢) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (٣) ، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف" ، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (٤) حمادًا (٥) . ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.

* قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.

تقدم.

١٧١٠ - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.

يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ" . لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت