فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 3279

ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

١٧٩٢ - [٤٤٨٩] - حديث عائشة مثله.

الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

١٧٩٣ - [٤٤٩٠] - حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.

البيهقي (٣) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.

* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.

أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف" .

١٧٩٤ - [٤٤٩١] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (٤) .

لم أره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت