فهرس الكتاب
هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:
[٤٤٢٥] - عن أبي موسى: [أنه] (١) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها, ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (٢) .
والثاني:
[٤٤٢٦] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (٣) وأبو داود (٤) .
[٤٤٢٧] - وأما لفظ (٥) "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (٦) : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وأخرجه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) مرفوعًا [وموقوفا] (٩) ، وقال الصحيح: موقوف.