فهرس الكتاب
قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ" .
تقدم قريبا.
١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[٤٤٣٨] - أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢) ، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[٤٤٣٩] - وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: