فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 3279

[٤٤٧٥] - عن الأوزاعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (١) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.

[٤٤٧٦] - ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.

[٤٤٧٧] - وروى عن الحسن (٢) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

١٨٣٣ - [٤٤٧٨] - حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.

ذكره الشافعي (٣) .

١٨٣٤ - [٤٤٧٩] - حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.

أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت