واعترض على استدلال الإِمام به، والظاهر أنّ ذلك من خصائص رمضان، ولهذا قال النووي: "استأنسوا" . والله أعلم.
١٨٧٤ - [٤٥٨٥] - قوله: فمنها صلاة الضحى؛ روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُتب عليَّ رَكعَتا الضُّحى وَهُما لكم سُنَّة" .
أحمد (١) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "أمِرْتُ برَكَعتَي الضُّحَى ولم تُؤمَرُوا بِها، وَأُمِرْت بالأَضْحَى ولم تكْتَبْ" .
وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي. ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ: "كُتِبَ عَلَى النّحْرُ ولم يُكْتَبْ عَلَيْكُم، وَأُمِرْتُ بصلاة الضحَى وَلَمْ تُؤمَرُوا بِهَا" .
ورواه البزار بلفظ: "أُمِرْتُ بِرَكعَتَي الْفَجر وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُم" .
ومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عنه بلفظ: "ثَلاثٌ هنّ عليَّ فرائضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: [النَّحْرُ] (٢) والْوِتْرُ، وَرَكعَتَا الضحَى" .
ورواه الحاكم (٣) وابن عدي (٤) من هذا الوجه، ولفظه: "الأضحى" بدل: [ "النحر" ] (٥) و "ركعتا الفجر" بدل "الضحى" . وكذلك رواه