فهرس الكتاب
١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١) : إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥] - حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" .
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في [ "زياداته" (٣) ] (٤) : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (٦) :
[٤٦٥٦] - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،