فهرس الكتاب

الصفحة 2241 من 3279

١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١) : إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:

[٤٦٥٥] - حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" .

١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في [ "زياداته" (٣) ] (٤) : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين" (٦) :

[٤٦٥٦] - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت