فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 3279

قلت: سبق حديثه في "الصيام" ، وهو في "الصحيحين": عن أنس (١) وابن عمر (٢) وأبي سعيد (٣) وأبي هريرة (٤) وعائشة (٥) .

وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ" .

ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

١٩٠٠ - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.

أما الأول:

[٤٦٧٣] - فروى أبو داود (٦) والنسائي (٧) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت