فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 3279

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.

وأما ذو الفقار:

[٤٦٨١] - فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

[٤٦٨٢] - وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.

واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت