فهرس الكتاب
[٤٦٩٥] - وفي ابن ماجه (١) والطبراني (٢) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ" (٣) .
وأخرجه البيهقي (٤) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه" .
* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.
قلت: لم أر لذلك دليلًا.
١٩١٠ - [٤٦٩٦] - حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ" . انتهى.
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (٥) هكذا من طريق الأعرج، عنه.
وفي "الصّحيحين" (٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: "اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة" .