فهرس الكتاب
قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (١) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (٢) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (٣) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.
قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.
اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:
[٤٧٠٤] - رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (٤) وابن مردويه، وعلقه البخاري (٥) ولم يسق لفظه.
وبه قال عروة (٦) وغيره.
وقيل: أمّ شريك:
[٤٧٠٥] - رواه النّسائي (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (٨) والضحاك ومقاتل.