فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 3279

وفي لفظ للنسائي (١) : " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ" .

وفي الباب:

[٤٩٠٠] - عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" . متفق عليه (٢) ، ولمسلم: " ... من الرّحَم" .

٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.

أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.

[٤٩٠١] - وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤) .

٢٠٠٩ - [٤٩٠٢] - حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها" .

الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦) : المثنّى بْنُ الصّباح وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت