عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١) من هذا الوجه.
وأبو (٢) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (٣) ووثقه ابن معين (٤) وأبو زرعة (٥) وضعفه جماعة (٦) ، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[٤٩١٦] - ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٧) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ" .
ورواية (٨) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،