فهرس الكتاب
٢٠٩٤ - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[٥١٤٣] - فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (١) .
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (٢) في "باب ما يحرم من النكاح" .
٢٠٩٥ - [٥١٤٤] - وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (٣) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[٥١٤٥] - وروى أبو نعيم في "المعرفة" (٤) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ" .
وفي إسناده (٥) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.