عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (١) .
[٥١٧١] - وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[٥١٧٢] - وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧) ، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[٥١٧٣] - وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث