فهرس الكتاب
وفي ال??اب:
[٥١٩٦] - عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ" .
أخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢) .
[٥١٩٧، ٥١٩٨] - وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.
وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.
قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق" .
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.
٢١٢١ - [٥١٩٩] - قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة" .
قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)