فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 3279

وفي ال??اب:

[٥١٩٦] - عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ" .

أخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢) .

[٥١٩٧، ٥١٩٨] - وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.

وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق" .

وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

٢١٢١ - [٥١٩٩] - قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة" .

قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت