فهرس الكتاب
وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.
وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.
٢١٢٤ - [٥٢٠١، ٥٢٠٢] - قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه" .
متفق عليه من حديث أبي هريرة (١) ، وابن عمر (٢) ، وسيأتي.
وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.
٢١٢٥ - [٥٢٠٣] - حديث: "لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ" .
هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣) ، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.