فهرس الكتاب
البيهقي في "الخلافيات" (١) .
[٥٢١٧] - وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (٤) ، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥) ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧) : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.
[٥٢١٨] - وقال أبو داود الطيالسي (٨) : حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.