وفي الباب:
[٥٢٤٤] - حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" . أخرجه البخاري (١) ، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه: "الْحَقِي بِأَهلك" جعلها تطليقةً.
قال: وهذا من قول الزهري.
[٥٢٤٥] - وفي "الصحيحين" (٢) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: "بَل اعْتَزِلْهَا" ، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.
٢١٣٥ - [٥٢٤٦] - حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ...} الآية.
النسائي (٣) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.
[٥٢٤٧] - وفي "الصحيحين" (٤) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.
[٥٢٤٨] - وللبخاري (٥) : إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ