فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 3279

قال: هي ثلاث.

[٥٢٥٧] - ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

[٥٢٥٨] - وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢) .

* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.

[٥٢٥٩] - منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

[٥٢٦٠] - وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

[٥٢٦١] - وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت