فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 3279

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (١) وغيرها.

٢١٤٣ - [٥٢٧٢] - حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.

الحاكم (٢) والبيهقي (٣) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.

[٥٢٧٣] - وروى البيهقي (٤) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.

قال: روي مثله عن ابن عباس،

٢١٤٤ - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (٥) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.

لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت