متفق عليه (١) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بَيِّن" . فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.
وفي "الصحيحين" (٢) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.
٢١٨٥ - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.
أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: "أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه" .
وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:
[٥٣٥٥] - في المتفق عليه (٣) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" .
[٥٣٥٦] - وعندهما (٤) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر" .
[٥٣٥٧] - ولأبي داود (٥) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (٦) انْتَمَى إِلَى