مسلم (١) من حديثها.
٢٢٢٦ - قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها، أي أنّ ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن: أنّ التلاوة باقية، وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم.
وأجاب غيره: بأن المراد بقولها: (تُوُفِّي) : قاربَ الوفاة، [أو أنه لم يبلغ النّسخ من استمرّ على التلاوة] (٢) .
٢٢٢٧ - [٥٤٤٠، ٥٤٤١] - حديث: "لا تحَرِّم المصَّة ولَا الْمَصَّتَان، ولا الرَّضعَة ولَا الرَّضْعَتَان" .
مسلم (٣) والنسائي (٤) من حديث عائشة، وأمّ الفضل بنت الحارث، وفيه قصة.
[٥٤٤٢] - ورواه أحمد (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) والترمذي (٨) من حديث