فهرس الكتاب
٢٢٣٩ - [٥٤٦٢] - حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.
الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (٦) : اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[٥٤٦٣] - وفي "صحيح مسلم" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من