فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 3279

[٥٥١٧] - ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.

[٥٥١٨] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢) . ورواه أحمد (٣) أيضًا.

[٥٥١٩] - وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.

وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥) ، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦) : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

[٥٥٢٠] - ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت