فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 3279

العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١) .

وقال عبد الحق (٢) : هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.

وقال الشافعي (٣) : حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.

قال البيهقي (٤) : طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

٢٢٦٩ - [٥٥٢٤] - قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥) .

هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧) ، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت